المادة 2 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 5 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
ينشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة) ، تكون له
الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس
مجلس الوزراء ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من
رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ «الصندوق» .
وتؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام
وزارة الصحة والسكان ، وأرصدة حساب صندوق دعم اللواء ، وأرصدة حساب صندوق
مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2021 إلى 21 فبراير 2024
ينشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ، تكون له
الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس
مجلس الوزراء ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من
رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ «الصندوق» .
وتؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام
وزارة الصحة والسكان ، وأرصدة حساب صندوق دعم اللواء ، وأرصدة حساب صندوق
مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.