Article 2 of the Medical Emergencies Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 5 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
ينشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة) ، تكون له
الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس
مجلس الوزراء ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من
رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ «الصندوق» .
وتؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام
وزارة الصحة والسكان ، وأرصدة حساب صندوق دعم اللواء ، وأرصدة حساب صندوق
مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 August 2021 to 21 February 2024
ينشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ، تكون له
الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس
مجلس الوزراء ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من
رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ «الصندوق» .
وتؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام
وزارة الصحة والسكان ، وأرصدة حساب صندوق دعم اللواء ، وأرصدة حساب صندوق
مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.