القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 14 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى
للمحاسبات ، واستثناء من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعفى إيرادات
الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.