القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 15 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء
المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل
فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات
الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على
القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله فى حدود الغرض
الذى أنشئ من أجله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.