القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 8 مكرراً من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
يشكل الوزير المختص بشئون الصحة لجنة علمية من ذوى الخبرة فى الأمراض الوراثية والنادرة ، تختص بالآتى :
١– اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يرى تقديم الدعم المالى للعلاجات الخاصة بها .
٢– اقتراح الدلائل الإرشادية الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحى المصرى .
٣– تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومى .
ويحدد النظام الأساسى للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.