القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 9 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد
معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة،
وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق
وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق فى مواجهة الغير وأمام القضاء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.