Article 8 bis of the Medical Emergencies Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل الوزير المختص بشئون الصحة لجنة علمية من ذوى الخبرة فى الأمراض الوراثية والنادرة ، تختص بالآتى :
١– اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يرى تقديم الدعم المالى للعلاجات الخاصة بها .
٢– اقتراح الدلائل الإرشادية الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحى المصرى .
٣– تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومى .
ويحدد النظام الأساسى للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.