Article 8 of the Medical Emergencies Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 5 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره،
وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق
أغراضه، وله على الأخص ما يأتى:
١ - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
٢ - الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية
لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
٣ - اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.
٤ - اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به.
٥ - الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق.
٦ - اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين
والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح
أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
٧ - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على
مجلس الأمناء.
٩):
٨– اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يقدم لها الصندوق الدعم المالى اللازم للعلاج .
٩– وضع واعتماد قواعد المساهمة التى يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١٦) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 August 2021 to 21 February 2024
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره،
وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق
أغراضه، وله على الأخص ما يأتى:
١ - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
٢ - الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية
لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
٣ - اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.
٤ - اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به.
٥ - الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق.
٦ - اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين
والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح
أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
٧ - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على
مجلس الأمناء.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.