المادة 8 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 5 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره،
وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق
أغراضه، وله على الأخص ما يأتى:
١ - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
٢ - الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية
لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
٣ - اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.
٤ - اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به.
٥ - الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق.
٦ - اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين
والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح
أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
٧ - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على
مجلس الأمناء.
٩):
٨– اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يقدم لها الصندوق الدعم المالى اللازم للعلاج .
٩– وضع واعتماد قواعد المساهمة التى يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١٦) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2021 إلى 21 فبراير 2024
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره،
وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق
أغراضه، وله على الأخص ما يأتى:
١ - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
٢ - الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية
لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
٣ - اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.
٤ - اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به.
٥ - الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق.
٦ - اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين
والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح
أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
٧ - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على
مجلس الأمناء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.