المادة 7 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
النص الساري
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من :
رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
رئيس قطاع الطب العلاجى .
أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
ممثل لكل من وزارات ( الدفاع والإنتاج الحربى ، الداخلية ، التعليم العالى
والبحث العلمى ، المالية ) يرشحه الوزير المختص .
ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان ، يرشحه
وزير الصحة والسكان .
ممثل عن اتحاد البنوك المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .
ممثل عن منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى ، يرشحه وزير
الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى .
أحد الخبراء . فى مجال التكاليف الطبية ، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق
مع وزير المالية .
مدير عام المجالس الطبية المتخصصة .
ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى والتكنولوجيا الطبية ،
يرشحه رئيس الهيئة .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض
وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة،
وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات .
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت
الحاجة لذلك ، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته دون أن
يكون له صوت معدود فى المداولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.