المادة 6 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
النص الساري
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط
الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه
وفقا لأحكام هذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق .
٢ - متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .
٣ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات
والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق ، والتى يقترحها مجلس
الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز
الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .
٤ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيدا
للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة .
٥ - إعداد تقرير سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من
نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.