Article 6 of the Medical Emergencies Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط
الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه
وفقا لأحكام هذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق .
٢ - متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .
٣ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات
والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق ، والتى يقترحها مجلس
الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز
الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .
٤ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيدا
للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة .
٥ - إعداد تقرير سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من
نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.