القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 5 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
محافظ البنك المركزى المصرى ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .
وزير الصحة والسكان .
وزير المالية .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى .
وزير التضامن الاجتماعى .
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ، يختارهم رئيس مجلس
الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.