القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 12 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
أموال الصندوق أموال عامة ، وللصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه
اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن
الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.