Article 698 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد .
٢ - ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
Rulings that mention this article
24 in the library; the latest 20 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الاولي من الماده 698 من القانون المدني
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتان (698 / 1 ، 375 /1 ) من القانون رقم 131 لسنة 1948بشان القانون المدني
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإعتداد بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الإبتدائية دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
- Decision · Supreme Constitutional Courtسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى ، لمخالفتها المواد 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 34 ، 40 من الدستور
- Judgment · Supreme Constitutional Court"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى .
- Decision · Supreme Constitutional Courtسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
- Decision · Supreme Constitutional Court"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقانون المدني الفقرة الأولى من المادة 698من القانون المدنى " ســقوط الدعــــاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحولى "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 698/1 من القانون المدنى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقانــون المدني الفقرة الأولى من المادة 698 تسقط بالتقادم الدعــــاوى الناشـئة عــن عقــد العمل بإنقضــاء سـنة تبــدأ مـن وقت انتهاء العقد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة 698 من القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Court"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
- Judgment · Supreme Constitutional Courtسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى .
- Judgment · Supreme Constitutional Court"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.