Supreme Constitutional Court decision, case 20 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 20 of judicial year 29
- Hearing date
- 4 January 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول
الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية
مصر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم
سنة 1430 ه .
برئاسة السيد
المستشار / ماهر عبدالواحد ئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد
عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور
السيد
المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام
محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 20 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة
/ نبيهة عبدالمنعم إبراهيم
ضد
1 –
السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد الممثل القانونى لشركة مصر للسيا حة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (698)
من القانون المدنى .
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى
الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 306 لسنة 24
قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 11/12/2005 والذى قضى برفض الدعوى ،
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "52 تابع " بتاريخ 19/12/2005 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول
الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.