Supreme Constitutional Court decision, case 150 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 28 September 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 150 of judicial year 29
- Hearing date
- 28 September 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين:محمد على سيف الدين والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / عبد السلام أحمد عوف
ضد
1 -السيد رئيس الجمهورية
2 -السيد رئيس مجلس الوزراء
3 -السيد الممثل القانونى لشركة مصر للسيا حة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 55 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 4/8/2001، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 33 بتاريخ 16/8/2001، وكذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 306 لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 11/12/2005، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 تابع بتاريخ 29/12/2005، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.