Supreme Constitutional Court decision, case 170 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 170 of judicial year 28
- Hearing date
- 7 June 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود محمد عوض
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد الممثل القانونى لشركة مصر للسيا حة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم دستورية النص المطعون عليه قد أبدى أمام اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادتين (71 و72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ كانت هذه اللجنة لا تعد هيئة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى وفقاً لحكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بهذه المحكمة بغير الطريق الذى رسمه قانونها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 698المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
- Labour Law (2003) · Article 71المادتين (71 و72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المادتين (71 و72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.