Supreme Constitutional Court decision, case 24 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 24 of judicial year 36
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م،الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 36 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أسامة محمد يوسف الغريب
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- الشركة التجارية للأخشاب، إحدى شركات
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ،
ويمثلها رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة رقم (1) من المادة (698) من القانون المدنى ، فيما نصت عليه من أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد".
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية نص الفقرة المطعون عليها، وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 306 لسنة 24 قضائية دستورية ، بجلسة 11/12/2005 والذى قضى برفض الدعوى وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (52 تابع) بتاريخ 29/12/2005.
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يكون معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى متعينًا.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 698المادة (698) من القانون المدنى ، فيما نصت عليه من أن "تسق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.