Supreme Constitutional Court judgment, case 39 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 2 September 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 39 of judicial year 26
- Hearing date
- 2 September 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة 698 من القانون المدنى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
ورثة المرحوم/ فؤاد عبد الشافى عبد المجيد وهم:
1- السيدة / فتحية مخيمر عبد المجيد
2- السيد/ منصور فؤاد عبد الشافى عبد المجيد
3- السيدة / نجوى فؤاد عبد الشافى عبد المجيد
4- السيدة / نادية فؤاد عبد الشافى عبد المجيد
5- السيدة / وفاء فؤاد عبد الشافى عبد المجيد
6- السيدة / مرفت فؤاد عبد الشافى عبد المجيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد المستشار وزير العدل
4-السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5-السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
الإجراءات
بتاريخ 4 مارس سنة 2004 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة 698 من القانون المدنى
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع _على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1770 لسنة 2002 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بالمقابل النقدى لرصيد الاجازات المتبقى لمورثهم والبالغ 302 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة المقررة له ومقدارها 60 شهراً، محسوبين على أساس الأجر الشامل، وكذا التعويض المنصوص عليه بلائحة صندوق الخدمات الاجتماعية بالشركة والبالغ 100 شهر من الراتب الأساسى ، وذلك على سند من أن مورثهم كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها الخامسة حتى انتهاء خدمته بالوفاة ، ولم يتمكن بسبب العمل من الحصول على الإجازات المستحقة له، وبلغ جملة رصيده منها 422 يوماً، وقامت الشركة بصرف المقابل النقدى عن 120 يوماً فقط، دون باقى المدة ومقدارها 302 يوماً، كما لم تقم الشركة بصرف مكافأة نهاية الخدمة ومقدارها 60 شهراً، وكذلك التعويض المقرر لمورثهم طبقاً للائحة صندوق الخدمات الإجتماعية للعاملين بالشركة ، بما يعادل 100 شهر من الأجر الأساسى ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها، توصلاً للقضاء بطلباتهم، وبجلسة 21/4/2003 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ، استناداً لنص المادة 698 من القانون المدنى ، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فقد طعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة ، بالاستئناف رقم 851 لسنة 7 قضائية "عمال"، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة 698 من القانون المدنى ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية –سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها- إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ، بالإجراءات التى رسمها القانون، وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر، كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع –فى غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين دفعوا بجلسة 20/9/2003 بعدم دستورية النص المطعون فيه، وبهذه الجلسة قررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 23/12/2003 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، بيد أن المدعين لم يقيموا دعواهم الماثلة إلا فى 4/3/2004، بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.