Supreme Constitutional Court decision, case 107 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 8 August 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 107 of judicial year 40
- Hearing date
- 8 August 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الاولي من الماده 698 من القانون المدني
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 40 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عزة على عوض جعفر
ضد
1- رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
2- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحيفة القومية
3- رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة الأهرام الصحيفة القومية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، التى تنص على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد".
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/12/2005، فى الدعوى رقم 55 لسنة 22 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، وقد نُشر هذا الحكم فى العدد 52 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 29/12/2005. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تكون معه الخصومة فى الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 698المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.