Supreme Constitutional Court judgment, case 55 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 4 August 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 55 of judicial year 22
- Hearing date
- 4 August 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 أغسطس سنة 2001 الموافق الرابع عشر من جمادي الاولي سنة 1422 هــ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي.
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو جاد رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / احمد كامل احمد على
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضه للصناعات الغذائية
5 - السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الملح والصودا المصرية
" الإجراءات "
بتاريخ السابع من مارس سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى .
وقدم كل من المدعى عليه الخامس وهيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1197 لسنة 1999 عمال أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية ، ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، طالباً الحكم بأحقيته فى صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة ، وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل بالشركة التى يمثلها المدعى عليه الخامس، وأحيل مبكراً إلى المعاش بتاريخ 2/8/1994 ولم تصرف له الشركة مكافأة نهاية الخدمة كاملة أسوة بزملائه الذين أحيلوا للمعاش بعد هذا التاريخ، وإذ قضت تلك المحكمة بسقوط حقه بالتقادم الحولى ، فقد طعن على ذلك بالاستئناف رقم 985 لسنة 55 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى . وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين مناقضته لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وكذا تعارضه مع نصوص القانونى المدنى التى تقضى بتقادم الحقوق بمضى خمس عشرة سنة .
وحيث إن النص فى المادة الثانية من الدستور- بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980 – على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، يدل – وفقاً لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – على أن الدستور، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه: تقييدها فيما تقره من نصوص قانونية بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية ، إذ هى جوهر بنيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلاً ينبغى أن ترد إليه هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشريعية فى ممارستها لاختصاصاتها الدستورية . ومن ثم لا تمتد الرقابة الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها؛ ولا كذلك نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى لصدورها قبل نفاذ هذا التعديل، فلا تتناولها الرقابة القضائية على الدستورية من هذا الوجه.
وحيث إن المسائل الدستورية التى يستنهض الفصل فيها ولاية هذه المحكمة هى تلك التى تثير تعارضاً بين القواعد العليا التى يشتمل عليها الدستور، وغيرها من القواعد القانونية ، دون التضارب بين قاعدتين قانونيتين تتحدان فى مرتبتهما، ومن ثم فإن ما ينعاه المدعى على النص التشريعى الطعين من تعارضه مع غيره من نصوص القانون المدنى لا يشكل –بذاته – مخالفة لأحكام الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.