Supreme Constitutional Court judgment, case 169 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 2 May 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 169 of judicial year 28
- Hearing date
- 2 May 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 169 لسنة 28 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبده حسن عبده خضر
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد الممثل القانونى لشركة مصر للسياحة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى ، وما يكون مرتبطاً به من مواد .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، سبق لهذه المحكمة حسمها ، بحكمها الصادر أولهما فى القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، بجلسة 4/8/2001 ، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 16/8/2001 ، والصادر ثانيهما فى القضية رقم 306 لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 11/12/2005 ، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (52) تابع بتاريخ 29/12/2005 ، القاضيين برفض الدعوى ، فإنه ، إعما لا لحكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تكون الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.