قانون مصري · إداري
قانون إنشاء صندوق تحيا مصر
قانون إنشاء صندوق تحيا مصر رقم 84 لسنة 2015
القانون رقم 84 لسنة 2015عدد المواد: 12
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 68/2021 · نُشر في 13 يونيو 2021، ويعمل به منذ 14 يونيو 2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.