انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون إنشاء صندوق تحيا مصر

قانون إنشاء صندوق تحيا مصر رقم 84 لسنة 2015

القانون رقم 84 لسنة 2015عدد المواد: 12
سارٍ
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

القوانين المعدِّلة

  • القانون 68/2021 · نُشر في 13 يونيو 2021، ويعمل به منذ 14 يونيو 2021

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.