القانون رقم 84 لسنة 2015
المادة الثانية من قانون إنشاء صندوق تحيا مصر
سارٍ
النص الساري
يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.