القانون رقم 84 لسنة 2015
المادة الخامسة من قانون إنشاء صندوق تحيا مصر
سارٍ
النص الساري
يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء، يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء.
ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى، ويجوز بناء على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل فى الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.