القانون رقم 84 لسنة 2015
المادة الرابعة من قانون إنشاء صندوق تحيا مصر
سارٍ
النص الساري
يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
محافظ البنك المركزى المصرى.
وزير المالية.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير الاستثمار.
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير العدل.
ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.