Article 4 of the Tahya Misr Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
محافظ البنك المركزى المصرى.
وزير المالية.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير الاستثمار.
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير العدل.
ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.