المادة السادسة من قانون إنشاء صندوق تحيا مصر
النص الساري
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية، والهيئات المحلية أو الأجنبية، وتعد التبرعات التى تقدم للصندوق تكليفا على دخل المتبرع.
ريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة للصندوق أو التى تؤول ملكيتها إليه.
عائد استثمار أموال الصندوق.
أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج تودع فيه كافة موارده وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب (6 – 30 – 6 – 30) بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج وحساب تبرعات (تحيا مصر) وغير ذلك من الحسابات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يكون للصندوق فتح حسابات بالبنوك المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، ويتولى الصندوق الصرف من خلال هذه الحسابات على أنشطته المختلفة المحددة بهذا القانون، وتمول تلك الحسابات من حساب الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.