القانون رقم 84 لسنة 2015
المادة السابعة من قانون إنشاء صندوق تحيا مصر
سارٍ
النص الساري
يختص الصندوق بما يأتى:
معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، تطوير العشوائيات، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المشروعات متناهية الصغر، مشروعات البنية التحتية، مشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة.
إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.