المادة الثامنة من قانون إنشاء صندوق تحيا مصر
النص الساري
عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات
أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات ، تعفى من جميع الضرائب
والرسوم أيا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له .
ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد
الدولة والضريبة على القيمة المضافة .
ويعفى الصندوق من الضرائب والرسوم الآتية :
١ - رسوم الشهر العقارى والتوثيق وما فى حكمها والتى يقع عبء أدائها عليه ،
ورسوم التصديق على التوقيع لأية عقود يكون الصندوق طرفا فيها .
٢ - الضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة المقررة على كل ما يستورده
الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات أو أى أصناف أخرى لازمة لأعماله ، وعلى كل
ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج .
كما يعفى الصندوق من أى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا
أو التى تفرض مستقبلا .
وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.