Article 8 of the Tahya Misr Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات
أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات ، تعفى من جميع الضرائب
والرسوم أيا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له .
ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد
الدولة والضريبة على القيمة المضافة .
ويعفى الصندوق من الضرائب والرسوم الآتية :
١ - رسوم الشهر العقارى والتوثيق وما فى حكمها والتى يقع عبء أدائها عليه ،
ورسوم التصديق على التوقيع لأية عقود يكون الصندوق طرفا فيها .
٢ - الضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة المقررة على كل ما يستورده
الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات أو أى أصناف أخرى لازمة لأعماله ، وعلى كل
ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج .
كما يعفى الصندوق من أى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا
أو التى تفرض مستقبلا .
وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.