القانون رقم 84 لسنة 2015
المادة التاسعة من قانون إنشاء صندوق تحيا مصر
سارٍ
النص الساري
“تعد أموال الصندوق أموالا عامة فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ويعد الصندوق قوائما مالية سنوية وقوائما مالية ربع سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزى والذى يتم اختياره بقرار من مجلس الأمناء، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على رئيس الجمهورية.
ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويا فى ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات، ويعرض على مجلس الأمناء”.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.