القانون رقم 84 لسنة 2015
المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء صندوق تحيا مصر
سارٍ
النص الساري
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشان صندوق (دعم مصر)، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.