القانون رقم 84 لسنة 2015
المادة الثانية عشرة من قانون إنشاء صندوق تحيا مصر
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 14 من نوفمبر 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436ه
(الموافق 7 يوليو سنة 2015م).
عبدالفتاح السيسى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.