القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 698 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد .
٢ - ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 24. تُعرض أحدث 20.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الاولي من الماده 698 من القانون المدني
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (698 / 1 ، 375 /1 ) من القانون رقم 131 لسنة 1948بشان القانون المدني
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعتداد بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الإبتدائية دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى ، لمخالفتها المواد 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 34 ، 40 من الدستور
- حكم · المحكمة الدستورية العليا"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
- قرار · المحكمة الدستورية العليا"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقانون المدني الفقرة الأولى من المادة 698من القانون المدنى " ســقوط الدعــــاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحولى "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 698/1 من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقانــون المدني الفقرة الأولى من المادة 698 تسقط بالتقادم الدعــــاوى الناشـئة عــن عقــد العمل بإنقضــاء سـنة تبــدأ مـن وقت انتهاء العقد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة 698 من القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العليا"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
- حكم · المحكمة الدستورية العلياسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العليا"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.