حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 215 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2 سبتمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 215 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 سبتمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 سبتمبر سنة 2007م، الموافق20 شعبان سنة 1428ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 215 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ سعد ادوار سعد عبد الله
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسيا حة
الإجراءات
بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2001 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى ، ونص الفقرة الثالثة من المادة (55) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ونص الفقرة الأولى من المادة (375) من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم: أولا باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة (698)، ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة لنص الفقرتين: الثالثة من المادة (55) من قانون العمل، والفقرة الأولى من المادة (375) من القانون المدنى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
نُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وفيها قدم محامى المدعى حافظة مستندات اشتملت على صورة قيد وفاة المدعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 1758 لسنة 2000 عمال كلى ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسيا حة . بطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته كاملاً، على أساس الأجر الشامل الوارد فى مفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ، على سند منالقول بأنه كان يعمل بالشركة المشار إليها، وعند إنتهاء خدمته فوجئ بعدم صرف كامل رصيد إجازاته. وأثناء نظر الدعوى قدم بجلسة 28/3/2001 مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى ، ونص الفقرة الثالثة من المادة (55) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وبجلسة 27/6/2001 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (698)، وإذ قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت للمدعى برفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة (698) من القانون المدنى ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها، فإن المحكمة تفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم بالمادتين 27 ، 29 منه، الطرائق التى لا تقبل الدعوى الدستورية إلا بموجبها حيث تخول المادة 27 المحكمة الدستورية العليا – حين يُعرض عليها بمناسبة ممارستها لاختصاصها، نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها- أن تحكم بعدم دستوريته، بعد إتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية . وإعمالاً للمادة 29 يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أى َّ نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها، إذا تراءى لها مخالفته للدستور. ولها كذلك أن ترخص للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعى (قدرت الدلائل على جدية دفعه) أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر. وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد، بدلالة هاتين المادتين، الطعون المباشرة ، التى تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية ، التى لا تتصل بالمسألة الدستورية التى تطرحها بأية منازعة موضوعية ، بل تستقل تماماً عنها، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالاً مجرداً.
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية ، التى أتاح المشرع، للخصم إقامتها، يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية ، الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته. متى كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى ، ونص الفقرة الثالثة من المادة (55) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وإذ اقتصر تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، على نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فى هذا النطاق، فإن موضوع الدعوى الماثلة يتحدد بالفصل فى دستورية هذا النص دون سواه، ولا يمتد إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (55) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، الذى لم يشمله تصريح محكمة الموضوع، ولا إلى نص الفقرة الأولى من المادة (375) من القانون المدنى ، الذى لم يشمله الدفع بعدم الدستورية .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة – محدد نطاقها على ماتقدم- هى عينها، التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا، بحكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 55 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 4/8/2001، و306 لسنة 24 قضائية "دستورية " بجلسة 11/12/2005، اللذين قضيا برفض الدعوى لاتفاق النص المطعون فيه مع أحكام الدستور، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بالعددين رقمى 33 بتاريخ 16/8/2001 و 52 ( تابع) بتاريخ 29/12/2005 على التوالى . وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- القانون المدني · المادة 698المادة (698) من القانون المدنى ، ونص الفقرة الثالثة من
- 137/1981 · المادة 55ليست في مكتبة الموقع بعد
- القانون المدني · المادة 375المادة (375) من القانون المدنى
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 27المادة 27 المحكمة الدستورية العليا – حين يُعرض عليها بمن
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.