القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 375 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية، ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات .
٢ - ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 20. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتســــوية المعــاش
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعادة تسوية المعاش
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (698 / 1 ، 375 /1 ) من القانون رقم 131 لسنة 1948بشان القانون المدني
- حكم · المحكمة الدستورية العليا"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
- حكم · المحكمة الدستورية العلياسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.