قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 115 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 115 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (698 / 1 ، 375 /1 ) من القانون رقم 131 لسنة 1948بشان القانون المدني
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع من فبراير سنـة 2017م،
الموافــق السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعــــــــم حشيش وسعيد مرعى
عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيــــــــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى
وحاتم حمــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 26 قضائية " دستورية
".
المقامة من
فاروق محمد مصطفى مسعود
ضـــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - الممثل القانونى لجمعية
تحسين خدمات تنظيم الأسرة
4 - رئيس مشروع تحسين
خدمات تنظيم الأسرة
بطلب الحكم
بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من
كل من المادتين (375، 698) من القانون المدنى.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى
لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (375) من القانون المدنى، ولم
تصرح له المحكمة بإقامة الدعوى بشأنها، مما تنحل معه الدعوى فى هذا الشق منها إلى
دعوى أصلية أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم ينحصر نطاق تلك الدعوى فى نص
المادة (698) من القانون المدنى.
وحيث إن المحكمة
الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة
بحكميها الصادر أولهما: بجلسة 4/8/2001 فى القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية "
دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم 33 بتاريخ 16/8/2001، والصادر ثانيهما: بجلسة 11/12/2005 فى القضية رقم
306 لسنة 24 قضائية دستورية والذى قضت فيه المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى،
وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 تابع بتاريخ 29/12/2005.
ولما
كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام هذه المحكمة، وقراراتها،
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها
قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة قد
انحسمت مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.