قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 20 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول
الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية
مصر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم
سنة 1430 ه .
برئاسة السيد
المستشار / ماهر عبدالواحد ئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد
عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور
السيد
المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام
محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 20 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة
/ نبيهة عبدالمنعم إبراهيم
ضد
1 –
السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد الممثل القانونى لشركة مصر للسيا حة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (698)
من القانون المدنى .
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى
الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 306 لسنة 24
قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 11/12/2005 والذى قضى برفض الدعوى ،
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "52 تابع " بتاريخ 19/12/2005 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول
الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.