حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أبريل 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 3 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد كامل أحمد حسين
ضد
1) السيد رئيس الجمهورية
2) السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
3) السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
4) السيد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن ( إسكو )
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يناير سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1244 لسنة 2000 مدنى كلى قليوب ضد المدعى عليه الرابع ، طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى له المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته عن مدة خدمته لديه ، والتى حرم من استعمالها بسبب ظروف ومقتضيات العمل ، وذلك تطبيقاً لنص المادة 43 من قانون العمل ، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/5/1997 فى القضية رقم 47 لسنة 18 قضائية دستورية . وإذ حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعى فيما يطلبه إعمالاً لقواعد التقادم الحولى ، فطعن المدعى على ذلك القضاء بالاستئناف رقم 91 لسنة 34 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف بنها " ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى . وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن هذا النص بقضائها الصادر بتاريخ 4/8/2001 فى القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 16 أغسطس سنة 2001 .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.