حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 113 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 113 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانــون المدني
الفقرة الأولى من المادة 698
تسقط بالتقادم الدعــــاوى الناشـئة عــن عقــد العمل بإنقضــاء سـنة تبــدأ مـن وقت انتهاء العقد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ حسين إبراهيم حسين الشيخ
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من مايو سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى فى شأن ما نصت عليه من أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد".
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1554 لسنة 2002 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإلزامها بتعويض مالى بقالة أنها قد أنهت خدمته دون أن تصرف له مستحقاته المالية . قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى فاستأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 211 لسنة 9 قضائية وأمامها دفع بعدم دستورية المادة 698 من القانون المدنى وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكميها الصادرين فى 4/8/2001 و11/12/2005 الأول فى الدعوى رقم 55 لسنة 22 قضائية دستورية والثانى فى الدعوى رقم 306 لسنة 24 قضائية دستورية .
حيث انتهت المحكمة فى الدعويين إلى اتفاق النص مع أحكام الدستور ورفض الدعوى وإذ نشر هذين الحكمين فى العددين رقمى 33 فى 16/8/2001 و52 تابع فى 29/12/2005. وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تخول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.