قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 170 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 170 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود محمد عوض
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد الممثل القانونى لشركة مصر للسيا حة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم دستورية النص المطعون عليه قد أبدى أمام اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادتين (71 و72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ كانت هذه اللجنة لا تعد هيئة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى وفقاً لحكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بهذه المحكمة بغير الطريق الذى رسمه قانونها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- القانون المدني · المادة 698المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
- قانون العمل (2003) · المادة 71المادتين (71 و72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المادتين (71 و72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.