قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 150 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 150 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
"مخالفة النص المطعون فيه المتعلق بالتقادم الحولى لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب".
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين:محمد على سيف الدين والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / عبد السلام أحمد عوف
ضد
1 -السيد رئيس الجمهورية
2 -السيد رئيس مجلس الوزراء
3 -السيد الممثل القانونى لشركة مصر للسيا حة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 55 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 4/8/2001، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 33 بتاريخ 16/8/2001، وكذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 306 لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 11/12/2005، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 تابع بتاريخ 29/12/2005، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.