انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 98 لسنة 1945

المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم (القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية «دستورية»، جلسة 1993-01-02)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.