القانون رقم 98 لسنة 1945
المادة 4 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسرى أحكام التشرد على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية ولا على النساء الا إذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة
فى الاشتباه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.