القانون رقم 98 لسنة 1945
المادة 3 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للقاضى بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بانذار المتشرد بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد .
فإذا عاد المحكوم عليه الى حالة التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.