انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 90 لسنة 1944

المادة 14 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً (القضية رقم 129 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1998-01-03)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته- قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- من تخويل أقلام كتاب المحاكم، حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها (القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 1995-04-15)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 7 لسنة 1995

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 7/1995
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 26. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.