قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 162 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 162 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
رضا أحمد محمد معوض
ضــــــد
1 – رئــــــيس الجمهوريـــــــــــــــة
2 – رئــــــيس مجلس الوزراء
3 – وزيــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الأقصر الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، فيما تضمنته من تخويل قلم كتاب المحكمة الحق فى تحصيل الرسوم القضائية ممن خسر دعواه ابتدائيًّا.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أُبدى من المدعى بجلسة 19/5/2015، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/5/2015 "للقرار"، وبالجلسة الأخيرة قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/9/2015 "لاتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا"، فأقام المدعى دعواه المعروضة بتاريخ 11/11/2015، متجاوزًا مهلة الأشهر الثلاثة، المقررة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، بمقتضى نص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتى تقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.