Supreme Constitutional Court decision, case 162 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 162 of judicial year 37
- Hearing date
- 13 January 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
رضا أحمد محمد معوض
ضــــــد
1 – رئــــــيس الجمهوريـــــــــــــــة
2 – رئــــــيس مجلس الوزراء
3 – وزيــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الأقصر الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، فيما تضمنته من تخويل قلم كتاب المحكمة الحق فى تحصيل الرسوم القضائية ممن خسر دعواه ابتدائيًّا.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أُبدى من المدعى بجلسة 19/5/2015، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/5/2015 "للقرار"، وبالجلسة الأخيرة قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/9/2015 "لاتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا"، فأقام المدعى دعواه المعروضة بتاريخ 11/11/2015، متجاوزًا مهلة الأشهر الثلاثة، المقررة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، بمقتضى نص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتى تقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 14not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.